إذا كان يملك مؤنة الحج زائداً عما في ذمته.
الجواب : لا يجوز التأخير في إخراج الخمس ولو أخرج خمس البعض وحج به صح حجه ولكنه آثم من حيث التأخير في إخراج خمس.
س: شخص لا يخمس أمواله وتبرع لآخر بتكاليف الحج الواجب – حجة الإسلام – فهل على الموهوب تخميس المال قبل التصرف به ويكون الخمس هناك نيابة عن المتبرع أم عن نفسه ، أم يجوز الحج بمال غير مخمس ما عدا ثوبي الإحرام والهدي – كما قيل لنا – ؟
الجواب : لا يجب في الخمس إن صرفه في الحج قبل حلول رأس السنة الخمسية .(السيستاني)
س : شخص لديه
أموال متعلق بها الخمس والآن يريد أن يذهب إلى الحج هل يجوز أن يأخذ جزء
من الأموال المتعلق بها الخمس ويخمسها لمصاريف الحج ويحج بها ؟ وإذا حج
بهذه الأموال هل حجه صحيح ؟
أموال متعلق بها الخمس والآن يريد أن يذهب إلى الحج هل يجوز أن يأخذ جزء
من الأموال المتعلق بها الخمس ويخمسها لمصاريف الحج ويحج بها ؟ وإذا حج
بهذه الأموال هل حجه صحيح ؟
الجواب : لا يجوز التأخير في إخراج الخمس ولو أخرج خمس البعض وحج به صح حجه ولكنه آثم من حيث التأخير في إخراج خمس.
س: شخص لا يخمس أمواله وتبرع لآخر بتكاليف الحج الواجب – حجة الإسلام – فهل على الموهوب تخميس المال قبل التصرف به ويكون الخمس هناك نيابة عن المتبرع أم عن نفسه ، أم يجوز الحج بمال غير مخمس ما عدا ثوبي الإحرام والهدي – كما قيل لنا – ؟
الجواب : لا يجب في الخمس إن صرفه في الحج قبل حلول رأس السنة الخمسية .(السيستاني)
الاقتراض للحج
<hr align="center" color="black" noshade="noshade" size="1" width="100%">
إذا لم يكن لديه مال كافٍ, وأراد الاقتراض والأداء بعد الحج :
(الخميني- مكارم- الشيرازيان) لا يجزئه عن حجة الإسلام .
(الخامنئي- اللنكراني- الخراساني) لو تدين مع سهولة الأداء فقد وجب الحج عليه.
(الخوئي) إذا اقترض وكان قادراً على وفائه بعد ذلك فقد وجب الحج عليه.
(السيستاني) لو تدين وكان وقت الأداء بعيداً جداً بحيث لا يتوجه إليه عقلائياً فقد وجب الحج.
(بهجت) يجب الاقتراض في صورتين. الأولى : إذا كان لديه حالياً شيء ليس من ضروريات معاشه ويستطيع بيعه بعد الحج ووفاء دينه. الثانية : إذاكان دائناً ولم يحن وقت الدين, ويمكنه أن يستدين بسهولة وبدون حرج, ويطمئن بأن المدين يدفع المال في وقته فيتمكن الحاج من أداء دينه.
(التبريزي) إذا لم يكن عندك مال آخر بقدر المال المقترض ففي كون حجتك حجة الإسلام إشكال, والأحوط وجوباً إعادة الحج بعد أداء الدين وتجدد الاستطاعة المالية.
(الحكيم) إذا كان المال الذي عنده بنفسه قد استدانه مؤجلاً ففي وجوب الحج إن كان عنده وفاء له في وقته إشكال, وإن كان أحوط وجوباً.
المسألة: ( زوال استطاعة الحج ) :
(متفق) إذا وجب عليه الحج ولم يفعل فقد استقر عليه الحج وعليه أن يحج في السنة التالية حتى وإن زالت الاستطاعة.
(اللنكراني) إذا زالت الاستطاعة بعدئذٍ وأصبح الحج حرجياً, يجب أن يحج أيضاً على الأحوط.
(التبريزي) إذا زالت الاستطاعة وتمكن من الاقتراض أو الاستيهاب بغير حرج يجب عليه الحج, بل مطلقاً على الأحوط.
(صادق) يجب عليه تعجيل الحج ولو باقتراض ونحوه, إلا إذا أوجب الحرج الشديد عليه فيجوز له التأخير.
الخلاصة العملية لآراء الفقهاء في مسألة التظليل للرجال المحرمين :
· رأي الإمام الخميني – عليه الرحمة - :
يحرم التظليل نهاراً أثناء التنقل من منطقة إلى أخرى , والأحوط استحبابا ترك التظليل الجانبي . و يجوز التظليل ليلاً , كما يجوز أثناءالتنقل داخل المنطقة الواحدة كمكة المكرمة أو عرفات ليلا و نهاراً.
· رأي السيد الخامنئي – حفظه الله تعالى - :يحرم التظليل نهاراً أثناء التنقل من منطقة إلى أخرى , أمافي الليل فالأحوط وجوباً عدم التظليل إذا كان الجو بارداً أو ممطراً . و على الأحوط وجوباً عدم التظليل أثناء التنقل داخل المنطقة الواحدة أيضاً على التفصيل المتقدم ليلا و نهاراً.
· رأي السيد الخوئي – عليه الرحمة - :
يحرم التظليل نهاراً و ليلاً أثناء التنقل من منطقة إلى أخرى , فالتظليل هو التستر من الشمس أو البرد أو الحر ونحوها . و الحرمة تشمل التظليل الجانبي أيضاً و لو عن الريح الناشىء من سرعة حركة السيارة . أما التظليل أثناء التنقل داخل المنطقة الواحدة فجائز ليلا و نهاراً , و لكن مكة القديمة تعتبر منطقةأخرى تختلف عن مكة الجديدة احتياطا.
· رأي السيدالسيستاني – حفظه الله تعالى - :يحرم التظليل نهاراً أثناء التنقل من منطقة إلى أخرى , أماالتظليل الجانبي للراكب فيجوز إذا كان لا يمنع من صدق البروز تحت الشمس عرفاً و إلا فالأحوط الاجتناب .و يجوز التظليل ليلاً إذا لم تكن السماءممطرة – على الأحوط - , و كذا على الأحوط عدم التظليل أثناء التنقل داخل المنطقة الواحدة على التفصيل المتقدم ليلا و نهارا.
· رأي الشيخ التبريزي –- عليه الرحمة: يحرم التظليل نهاراً أثناء التنقل من منطقة إلى أخرى , والأحوط وجوباً ترك التظليل الجانبي , فالتظليل هو التستر من الشمس أو البرد أو الحرأو المطر أو الريح حتى الناشىء من سرعة حركة السيارة . و كذا الأحوط وجوباً ترك التظليل ليلاً , أما التظليل أثناء التنقل داخل المنطقة الواحدة فالأحوط وجوباً تركه إلافي جوانب منزله.
· رأي السيد محمد الشيرازي – عليه الرحمة - :يحرم التظليل نهاراً أثناء التنقل من منطقةإلى أخرى , والأحوط وجوباً ترك التظليل الجانبي , و الأحوط وجوباً ترك التظليل ليلاً , و يجوز التظليل أثناء التنقل داخل المنطقة الواحدة ليلا ونهاراً.
· رأي السيد صادق الشيرازي – حفظه الله تعالى - : يحرم التظليل ليلا و نهاراً أثناء التنقل من منطقة إلى أخرى , و الأحوط استحباباً ترك التظليل الجانبي , و يجوز التظليل أثناء التنقل داخل المنطقة الواحدة ليلاً و نهاراً.